أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإفرازات المهبليبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإفرازات المهبليبة
معلومات عن الفتوى: حكم الإفرازات المهبليبة
رقم الفتوى :
7699
عنوان الفتوى :
حكم الإفرازات المهبليبة
القسم التابعة له
:
الأعيان النجسة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة؛ هل تعتبر نجسة تفسد الوضوء؟ وهل ينجس ما تلوثه من ملابس؟ وما حكم من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات في حالة العبادات التي تستغرق بعضًا من الزمن؛ كالعمرة، والطواف، والبقاء في المسجد؟ وما حكم الإفرازات المهبلية التي تفرز من المرأة عند الإثارة الجنسية (القبلة) دون أن يكون هناك جماع؟ وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة؟
نص الجواب
الحمد لله
حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة أنها نجسة، وتنقض الوضوء، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب؛ فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة.
والمرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات تستنجي وتنظف فرجها وتضع عليه حفاظًا يمنع أن يخرج منه شيئًا، وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريد الطواف، ولا بأس بلبثها في المسجد؛ لأن هذا ليس حيضًا، والذي يمنع اللبث في المسجد هو الحيض والنفاس والجنابة.
وخروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل؛ إلا إذا كانت منيًّا خرج بدفع ولذة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: